المادة 345
الاحكام المرتبطة بالمادة
قبول الاب او الوصي الحوالة على الغير جائز ان كان فيه خير للصغير بان يكون المحال عليه املا من المحيل وغير جائز ان كان مقاربا او مساويا له في اليسار.
الموضوع: قبول الاب او الوصي الحوالة على الغير جائز,الحوالة على الغير غير جائز ان كان مقاربا او مساويا له في اليسار