المادة 342 –
1 - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من اشعل نارا عمدا في مال منقول او غير منقول ولو كان مملوكا له اذا كان من شان ذلك تعريض حياة الناس او اموالهم للخطر.
2 – وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت اذا كان اشعال النار في احدى المحلات التالية:
ا – مصنع او مستودع للذخائر او الاسلحة او ملحقاته او في مخزن عسكري او معدات عسكرية.
ب – منجم او بئر للنفط.
ج – مستودع للوقود او المواد القابلة للالتهاب او المفرقعات.
د – محطة للقوة الكهربائية او المائية او الذرية.
هـ - محطة للسكك الحديدية او ماكنة قطار او في عربة فيها شخص او في عربة من ضمن قطار فيه اشخاص او في مطار او في طائرة او في حوض للسفن او في سفينة.
و – مبنى مسكون او محل اهل بجماعة من الناس.
ز – مبنى مشغول من دائرة رسمية او شبه رسمية او مؤسسة عامة او ذات نفع عام.
3 – وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا كان الغرض من الجريمة تيسير ارتكاب جناية او جنحة او طمس اثارها او اذا عطل الفاعل الات الاطفاء او وسائله او افضى الحريق الى عاهة مستديمة او كان اشعال النار باستعمال مفرقعات او متفجرات.
4 – وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا افضى الحريق الى موت انسان.
الموضوع: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من اشعل نارا عمدا في مال منقول او غير منقول,العقوبة السجن المؤبد او المؤقت في حالة اشعال النار في اماكن محددة,العقوبة السجن المؤبد اذا كان الغرض من الجريمة تيسير ارتكاب جناية او جنحة,العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا افضى الحريق الى موت انسان