المادة 346

معرف المادة: 347

رقم المادة : 238

المادة 346 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل من استعمل عمدا او شرع في استعمال المفرقعات او المتفجرات استعمالا عرض او كان من شانه تعريض اموال الناس للخطر. وتكون العقوبة السجن اذا احدث الانفجار ضررا جسيما بتلك الاموال.

الموضوع: معاقبة بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنين,استعمال المفرقعات أو المتفجرات,تعريض أموال الناس للخطر,إحداث ضرر جسيم بتلك الأموال