أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 225
المادة 225 – اذا كان العمل غير المشروع يشكل في الوقت ذاته جريمة، فان دعوى التعويض لا تسقط بالتقادم ما بقيت الدعوى الجزائية قائمة.
المادة 226
المادة 226 – يقع باطلا كل اتفاق يخالف الاحكام المتعلقة بالمسؤولية عن العمل غير المشروع اذا كان من شأنه ان يعفي الشخص من المسؤولية عن غشه او خطئه الجسيم.
المادة 227
المادة 227 – 1 – كل من قبض شيئا بغير حق وجب عليه رده الى صاحبه. 2 – ولا محل للرد اذا كان من قبض الشيء قد استهلكه او تصرف فيه بحسن نية، وفي هذه الحالة يلتزم برد قيمته وقت الاستهلاك او التصرف.
المادة 228
المادة 228 – اذا كان من قبض الشيء بغير حق سيء النية، فانه يلتزم برد الشيء مع فوائده وثماره التي جناها او التي قصر في جنيها، من يوم القبض.
المادة 229
المادة 229 – اذا كان من قبض الشيء بغير حق حسن النية، فلا يلتزم الا برد ما استفاد منه في حدود ما بقي عنده من الشيء او قيمته وقت الرد.
المادة 230
المادة 230 – كل من نال على سبيل الاثراء بلا سبب كسبا من عمل الغير او من شيء له بغير سبب قانوني، يلتزم بالتعويض عما لحق الغير من خسارة في حدود ما ناله من كسب.
المادة 231
المادة 231 – لا تسمع دعوى الاثراء بلا سبب بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بحقه في التعويض، ولا تسمع الدعوى في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشأ فيه هذا الحق.
المادة 232
المادة 232 – 1 – من وفى دينا وهو يعتقد انه عليه ثم تبين انه غير ملزم به، فله الرجوع بما وفى على من قبضه بغير حق. 2 – ومع ذلك لا محل للاسترداد اذا كان من قبض الشيء قد اعدم سند الدين او فرط في تأميناته او ترك دعواه ضد المدين الحقيقي تسقط بالتقادم، وذلك كله عن حسن نية. وفي هذه الحالة يرجع من وفى الدين على المدين الحقيقي.
المادة 233
المادة 233 – 1 – يصح استرداد ما دفع بغير حق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يتحقق سببه او لالتزام زال سببه بعد ان تحقق. 2 – ويصح كذلك استرداد ما دفع بغير حق تنفيذا لالتزام لم يحل اجله وكان الموفي جاهلا قيام الاجل.
المادة 234
المادة 234 – لا يجوز استرداد ما دفع بغير حق اذا كان الوفاء قد تم من شخص غير مدين وهو يعلم انه غير ملزم بما دفع، الا ان يكون ناقص الاهلية او يكون قد اكره على الوفاء.
المادة 235
المادة 235 – الفضالة هي ان يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص اخر، دون ان يكون ملزما بذلك.
المادة 236
المادة 236 – تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي في اثناء توليه شأنا لنفسه قد تولى شأن غيره لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام باحدهما منفصلا عن الاخر.
المادة 237
المادة 237 – تسري قواعد الوكالة اذا اقر رب العمل ما قام به الفضولي.
المادة 238
المادة 238 – يجب على الفضولي ان يمضي في العمل الذي بدأه الى ان يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه، كما يجب عليه ان يخطر رب العمل بتدخله متى استطاع ذلك.
المادة 239
المادة 239 – 1 – يجب على الفضولي ان يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص المعتاد، وهو مسؤول عن خطئه. 2 – ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تنقص مقدار التعويض المترتب على هذا الخطأ، اذا كانت الظروف تبرر ذلك. 3 – واذا عهد الفضولي الى غيره بالعمل كله او بعضه كان مسؤولا عن اعمال نائبه، دون اخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب. 4 – واذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد، كانوا متضامنين في المسؤولية.
المادة 240
المادة 240 – يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة، وتقديم حساب عما قام به.
المادة 241
المادة 241 – 1 – اذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل. 2 – واذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم.
المادة 242
المادة 242 – يعتبر الفضولي نائبا عن رب العمل، متى كان قد بذل في ادارته عناية الشخص المعتاد، ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة. وفي هذه الحالة يكون رب العمل ملزما بان ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه، وان يعوضه عن التعهدات التي التزم بها، وان يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي استلزمتها الظروف، وان يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل، ولا يستحق الفضولي اجرا على عمله الا ان يكون من اعمال مهنته.
المادة 243
المادة 243 – 1 – اذا لم تتوافر في الفضولي اهلية التعاقد فلا يكون مسؤولا عن ادارته الا بالقدر الذي اثرى به، ما لم تكن مسؤوليته ناشئة عن عمل غير مشروع. 2 – اما رب العمل فتبقى مسؤوليته كاملة، ولو لم تتوافر فيه اهلية التعاقد.
المادة 244
المادة 244 – لا تسمع دعوى الفضالة بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه كل طرف بحقه، ولا تسمع في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشأ فيه هذا الحق.