المادة 236

معرف المادة: 19662

رقم المادة : 587

المادة 236 – تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي في اثناء توليه شأنا لنفسه قد تولى شأن غيره لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام باحدهما منفصلا عن الاخر.

الموضوع: تحقق الفضالة,ارتباط الشأنين,تولي شأن غيره,قيام بأحد الشأنين منفصلا عن الآخر