المادة 243

معرف المادة: 19669

رقم المادة : 587

المادة 243 – 1 – اذا لم تتوافر في الفضولي اهلية التعاقد فلا يكون مسؤولا عن ادارته الا بالقدر الذي اثرى به، ما لم تكن مسؤوليته ناشئة عن عمل غير مشروع. 2 – اما رب العمل فتبقى مسؤوليته كاملة، ولو لم تتوافر فيه اهلية التعاقد.

الموضوع: عدم مسئولیت فضولی در صورت عدم اهلیت تعاقد,مسئولیت کامل رب العمل در هر شرایطی,مسئولیت فضولی در صورت عمل غیر مشروع