المادة 235

معرف المادة: 19661

رقم المادة : 587

المادة 235 – الفضالة هي ان يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص اخر، دون ان يكون ملزما بذلك.

الموضوع: الفضالة,قيام شخص بشؤون عاجلة لحساب شخص آخر,عدم الالتزام بالقيام بالشؤون