المادة 225

معرف المادة: 19651

رقم المادة : 587

المادة 225 – اذا كان العمل غير المشروع يشكل في الوقت ذاته جريمة، فان دعوى التعويض لا تسقط بالتقادم ما بقيت الدعوى الجزائية قائمة.

الموضوع: دعوى التعويض,جريمة,تقادم,دعوى جزائية