المادة 238

معرف المادة: 19664

رقم المادة : 587

المادة 238 – يجب على الفضولي ان يمضي في العمل الذي بدأه الى ان يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه، كما يجب عليه ان يخطر رب العمل بتدخله متى استطاع ذلك.

الموضوع: الزام الفضولي بمواصلة العمل حتى يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه,وجوب إخطار رب العمل بتدخل الفضولي عند الإمكان