المادة 240

معرف المادة: 19666

رقم المادة : 587

المادة 240 – يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة، وتقديم حساب عما قام به.

الموضوع: يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة,تقديم حساب عما قام به