المادة 230 – كل من نال على سبيل الاثراء بلا سبب كسبا من عمل الغير او من شيء له بغير سبب قانوني، يلتزم بالتعويض عما لحق الغير من خسارة في حدود ما ناله من كسب.
الموضوع: الالتزام بالتعويض عن الخسارة الناتجة عن الإثراء بلا سبب,الإثراء بلا سبب,التعويض عن خسارة الغير,الكسب من عمل الغير بدون سبب قانوني