المادة 233 – 1 – يصح استرداد ما دفع بغير حق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يتحقق سببه او لالتزام زال سببه بعد ان تحقق. 2 – ويصح كذلك استرداد ما دفع بغير حق تنفيذا لالتزام لم يحل اجله وكان الموفي جاهلا قيام الاجل.
الموضوع: استرداد ما دفع بغير حق,استرداد ما دفع بغير حق تنفيذا لالتزام لم يتحقق سببه,استرداد ما دفع بغير حق تنفيذا لالتزام زال سببه بعد تحقق,استرداد ما دفع بغير حق تنفيذا لالتزام لم يحل اجله