المادة 239

معرف المادة: 19665

رقم المادة : 587

المادة 239 – 1 – يجب على الفضولي ان يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص المعتاد، وهو مسؤول عن خطئه. 2 – ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تنقص مقدار التعويض المترتب على هذا الخطأ، اذا كانت الظروف تبرر ذلك. 3 – واذا عهد الفضولي الى غيره بالعمل كله او بعضه كان مسؤولا عن اعمال نائبه، دون اخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب. 4 – واذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد، كانوا متضامنين في المسؤولية.

الموضوع: مسؤولية الفضولي عن الخطأ,إمكانية تخفيض التعويض من قبل المحكمة,مسؤولية الفضولي عن أعمال النائب,تضامن الفضوليين في المسؤولية