المادة 228

معرف المادة: 19654

رقم المادة : 587

المادة 228 – اذا كان من قبض الشيء بغير حق سيء النية، فانه يلتزم برد الشيء مع فوائده وثماره التي جناها او التي قصر في جنيها، من يوم القبض.

الموضوع: الزام به رد مال,مسئولیت مدنی ناشی از قبض غیرحق,حقایق و ثمرات ناشی از قبض غیرحق,نیت سوء در قبض مال