المادة 237

معرف المادة: 19663

رقم المادة : 587

المادة 237 – تسري قواعد الوكالة اذا اقر رب العمل ما قام به الفضولي.

الموضوع: تسري قواعد الوكالة,إقرار رب العمل,عمل الفضولي