المادة 227

معرف المادة: 19653

رقم المادة : 587

المادة 227 – 1 – كل من قبض شيئا بغير حق وجب عليه رده الى صاحبه. 2 – ولا محل للرد اذا كان من قبض الشيء قد استهلكه او تصرف فيه بحسن نية، وفي هذه الحالة يلتزم برد قيمته وقت الاستهلاك او التصرف.

الموضوع: قبض شیء بغير حق,الزام به رد شیء,عدم الزام به رد در صورت استهلاک,التزام به رد ارزش در صورت تصرف