المادة 232 – 1 – من وفى دينا وهو يعتقد انه عليه ثم تبين انه غير ملزم به، فله الرجوع بما وفى على من قبضه بغير حق. 2 – ومع ذلك لا محل للاسترداد اذا كان من قبض الشيء قد اعدم سند الدين او فرط في تأميناته او ترك دعواه ضد المدين الحقيقي تسقط بالتقادم، وذلك كله عن حسن نية. وفي هذه الحالة يرجع من وفى الدين على المدين الحقيقي.
الموضوع: الرجوع بما وفى على من قبضه بغير حق,عدم محل الاسترداد في حال إعدام سند الدين,ترك دعوى ضد المدين الحقيقي تسقط بالتقادم,الرجوع على المدين الحقيقي في حالة حسن النية