المادة 244 – لا تسمع دعوى الفضالة بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه كل طرف بحقه، ولا تسمع في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشأ فيه هذا الحق.
الموضوع: عدم استماع دعوی الفضالة بعد انقضاء سه سال از تاریخ علم طرفین به حق خود,عدم استماع دعوی الفضالة پس از انقضاء پانزده سال از تاریخ ایجاد حق