المادة 234 – لا يجوز استرداد ما دفع بغير حق اذا كان الوفاء قد تم من شخص غير مدين وهو يعلم انه غير ملزم بما دفع، الا ان يكون ناقص الاهلية او يكون قد اكره على الوفاء.
الموضوع: لا يجوز استرداد ما دفع بغير حق,الوفاء من شخص غير مدين,علم الشخص بعدم التزامه بالدفع,الناقص الأهلية,الإكراه على الوفاء