المادة 231 – لا تسمع دعوى الاثراء بلا سبب بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بحقه في التعويض، ولا تسمع الدعوى في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشأ فيه هذا الحق.
الموضوع: عدم استماع دعوی به دلیل عدم وجود سبب بعد از گذشت سه سال از تاریخ آگاهی متضرر از حق خود در جبران خسارت,عدم استماع دعوی در تمامی موارد بعد از گذشت پانزده سال از تاریخ ایجاد حق