المادة 229

معرف المادة: 19655

رقم المادة : 587

المادة 229 – اذا كان من قبض الشيء بغير حق حسن النية، فلا يلتزم الا برد ما استفاد منه في حدود ما بقي عنده من الشيء او قيمته وقت الرد.

الموضوع: قبض الشيء بغير حق,حسن النية,رد ما استفاد منه,قيمته وقت الرد