المادة 241 – 1 – اذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل. 2 – واذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم.
الموضوع: التزام ورثة الفضولي بما يلتزم به ورثة الوكيل,استمرار التزام الفضولي نحو ورثة رب العمل بعد وفاته