أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 840

متن المادە :

المادة 840 1 – اذا لم يوجد اتفاق او نص اتبع في عقد التزام البساتين العرف الجاري. 2 – فاذا لم يوجد عرف طبقت احكام البيع بالنسبة للثمر واحكام الايجار بالنسبة لزراعة الارض.

المادة 841

متن المادە :

المادة 841 1 – لا يجوز استئجار واسطة نقل من دون تعيين ولكن ان عينت بعد العقد وقبل المستاجر، جاز ذلك. 2 – واذا استؤجرت واسطة نقل من النوع المعتاد، جاز ذلك وانصرف الى المتعارف من الوسائط.

المادة 842

متن المادە :

المادة 842 1 – يلزم عند استئجار واسطة النقل تعيين المنفعة بكونها للركوب او للحمل او الاثنين معا، مع بيان المسافة او المحل المقصود او مدة الاجارة. 2 – ومن استاجر الواسطة للحمل فله ان يركبها وان استاجرها للركوب فليس له ان يستعملها للحمل فان حملت وتلفت لزمه الضمان.

المادة 843

متن المادە :

المادة 843 1 – من استاجر واسطة نقل الى محل معين، فليس له ان يتجاوز هذا المحل ولا الذهاب الى محل اخر فان فعل وتلفت لزمه الضمان. 2 – واذا كان المحل المعين طرقه متعددة فللمستاجر ان يذهب من اي طريق شاء من الطرق التي يسلكها الناس، ولو ذهب من طريق غير الذي عينه صاحب الواسطة وتلفت فان كان ذلك الطريق اصعب من الطريق الذي عينه لزم الضمان، وان كان مساويا او اسهل فلا ضمان على المستاجر.

المادة 844

متن المادە :

المادة 844 1 – من استاجر واسطة نقل للركوب الى محل معين باجر معلوم وتعطلت في الطريق، فالمستاجر مخير ان شاء انتظرها حتى زوال العطل، وان شاء فسخ الاجارة ودفع ما اصاب تلك المسافة من الاجر المسمى. 2 – ولو اشترط ايصال راكب او حمل معين الى محل معين وتعطلت الواسطة في الطريق، فالمؤجر مجبر على ايصال الراكب او الحمل بواسطة نقل اخرى الى ذلك المحل.

المادة 845

متن المادە :

المادة 845 من استاجر واسطة للحمل وبين نوع ما تحمله وقدره وزنا، فله ان يحملها حملا مساويا له في الوزن او حملا اخف منه لا اكثر منه.

المادة 846

متن المادە :

المادة 846 1 – اذا حمل المستاجر واسطة النقل اكثر من القدر الذي عينه واستحقه بالعقد، وكانت لا تطيقه فعطبت، ضمن جميع قيمتها سواء كانت الزيادة من جنس المسمى او من غير جنسه، وان كانت تطيق الزيادة وكانت الزيادة من جنس المسمى وحملت هي والمسمى معا، ضمن المستاجر قدر الزيادة لا جميع قيمتها. 2 – وانما يضمن المستاجر ان كان هو الذي باشر الحمل بنفسه، فان حملها صاحبها بيده فلا ضمان على المستاجر.

المادة 847

متن المادە :

المادة 847 الاعارة عقد به يسلم شخص لاخر شيئا غير قابل للاستهلاك يستعمله بلا عوض على ان يرده بعد الاستعمال ولا تتم الاعارة الا بالقبض.

المادة 848

متن المادە :

المادة 848 يلتزم المعير بترك المستعير ينتفع بالشيء المعار اثناء الاعارة، وليس له ان يطلب اجرة بعد الانتفاع.

المادة 849

متن المادە :

المادة 849 اذا انفق المستعير على الشيء المعار مصروفات اضطرارية لحفظه من الهلاك التزم المعير ان يرد اليه هذه المصروفات.

المادة 850

متن المادە :

المادة 850 1 – لا ضمان على المعير في استحقاق الشيء المعار، الا ان يكون قد تعمد اخفاء سبب الاستحقاق او رضى بالضمان باتفاق خاص. 2 – ولا ضمان عليه كذلك في العيوب الخفية، غير انه اذا تعمد اخفاء العيب او ضمن سلامة الشيء، لزمه تعويض المستعير كل ضرر يلحقه بسبب ذلك.

المادة 851

متن المادە :

المادة 851 اذا قيد المعير نوع الاستعمال او وقته او مكانه، فليس للمستعير ان يستعمل العارية في غير الوقت والمكان المعينين وليس له مخالفة نوع الاستعمال الماذون به ومجاوزته الى ما فوقه، وانما له استعمالا مماثلا لما قيد به او اخف منه ضررا.

المادة 852

متن المادە :

المادة 852 اذا طلق المعير للمستعير الانتفاع في الوقت والمكان ونوع الاستعمال، جاز له ان ينتفع بالعرية في اي وقت وفي اي مكان وباي استعمال اراد، بشرط الا يجاوز المعهود المعروف، فان جاوزه وهلكت العارية ضمنها.

المادة 853

متن المادە :

المادة 853 1 – اذا اطلق المعير للمستعير الاذن بالانتفاع ولم يعين منتفعا جاز للمستعير ان ينتفع بنفسه بالعين المعارة وان يعيرها لمن شاء سواء كانت مما يختلف باختلاف المستعمل ام لا، ما لم يكن قد استعملها بنفسه وكانت مما يختلف بالاستعمال فليس له بعد ذلك اعارتها الى غيره. 2 – وان قيدها المعير وعين منتفعا يعتبر تعيينه، فاذا خالف المستعير القيد وهلكت العارية ضمن. 3 – واذا انهى المعير المستعير عن اعارة العين لغيره فاعارها وهلكت العارية، يضمن المستعير.

المادة 854

متن المادە :

المادة 854 يجوز للمستعير ان يودع العارية في كل موضع يملك فيه الاعارة، فان هلكت عند الوديع بلا تعديه فلا ضمان، ولا يجوز له الايداع في جميع المواضيع التي لا يملك فيها الاعارة فان اودعها فهلكت عند الوديع فعلى المستعير ضمانها.

المادة 855

متن المادە :

المادة 855 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – ليس للمستعير ان يؤجر العارية ولا ان يرهنها بدون اذن المعير. 2 – فاذا اجرها بلا اذنه فهلكت في يد المستاجر او تعيبت فللمعير ان شاء ضمن المستعير وان شاء ضمن المستاجر، فان ضمن المستعير فلا رجوع له على احد بما ضمنه، وان ضمن المستاجر فله الرجوع على المستعير اذا لم يعلم وقت الاجارة انها عارية في يده، وان رهنها بلا اذن المعير وهلكت في يد المرتهن وضمن المعير المستعير يتم الرهن فيما بين المستعير الراهن وبين المرتهن.

المادة 856

متن المادە :

المادة 856 مؤونة العارية ومصاريف حفظها وتسلمها وردها تكون على المستعير.

المادة 857

متن المادە :

المادة 857 العارية امانة في يد المستعير فان هلكت او ضاعت او نقصت قيمتها بلا تعد منه ولا تقصير لا يلزمه الضمان.

المادة 858

متن المادە :

المادة 858 1 – اذا كان في امكان المستعير منع التلف عن العارية باي وجه ولو بتضحية من ماله ولم يمنعه، وجب عليه الضمان، وان اخذ العارية غاصب ولم يقدر المستعير على دفعه، فلا ضمان عليه. 2 – واذا قصر المستعير في رفع يد الغاصب وكان ذلك ممكنا له فعليه الضمان.

المادة 859

متن المادە :

المادة 859 اذا حدث في استعمال العارية عيب يوجب نقصان قيمتها، فلا ضمان على المستعير اذا استعملها استعمالا معتادا.