أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 580
المادة 580 اذا مات المشتري مفلسا قبل قبض البيع ودفع الثمن، فللبائع حق حبسه الى ان يستوفي الثمن او تبيعه المحكمة، وتؤدي للبائع حقه من ثمنه فان زاد الثمن عن حق البائع يدفع الزائد لباقي الغرماء وان نقص ولم يوفق حق البائع بتمامه فيكون اسوة للغرماء فيما بقي له.
المادة 581
المادة 581 1 – اذا لم يدفع المشتري الثمن عند استحقاقه او اخل بالالتزامات الاخرى التي نشات عند عقد البيع، فالبائع بالخيار اما ان يلزم المشتري بالتنفيذ واما ان يطلب فسخ البيع. 2 – ويتعين الحكم بالفسخ فورا اذا طلب البائع ذلك وكان مهددا ان يضيع عليه المبيع والثمن، فاذا لم يكن مهددا بذلك جاز للمحكمة ان تنظر المشتري الى اجل تقدر مدته تبعا للظروف على ان يدفع المشتري الفوائد القانونية اذا لم يتفق على فوائد اخرى، فاذا انقضى الاجل دون ان يدفع المشتري الثمن وجب الحكم بفسخ البيع دون انظار المشتري الى اجل اخر.
المادة 582
المادة 582 اذا اشترط البائع ان يفسخ البيع من تلقاء نفسه عند عدم قيام المشتري بدفع الثمن في الميعاد المحدد كان للمشتري مع ذلك ان يدفع الثمن بعد انقضاء الميعاد ما دام لم يعذر، الا اذا نص في العقد على ان الفسخ يقع دون اعذاره وفي كل حال لا يجوز للمحكمة ان تمنع المشتري اي اجل.
المادة 583
المادة 583 نفقات عقد البيع ورسوم التسجيل وغيرها من الرسوم واجرة كتابة السندات والصكوك وغير ذلك من المصروفات التي يقتضيها البيع تكون على المشتري، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك.
المادة 584
المادة 584 الاشياء المبيعة جزافا مؤونتها على المشتري، فلو بيعت ثمرة كرم جزافا كانت اجرة قطع تلك الثمرة وجزها على المشتري هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة 585
المادة 585 ما يباع محمولا تكون اجرة نقله وايصاله الى بيت المشتري جارية على حسب الاتفاق او العرف.
المادة 586
المادة 586 1 – يلتزم المشتري بان يتسلم المبيع في الزمان والمكان المحددين في العقد ما دام المبيع قد عرض عليه وفقا للشروط المتفق عليها. 2 – فاذا لم يحدد الاتفاق او العرف زمانا او مكانا لتسلم المبيع وجب على المشتري ان يتسلمه في المكان الذي يجب ان يسلمه فيه البائع وان ينقله دون ابطاء، الا ما يقتضيه النقل من زمن.
المادة 587
المادة 587 نفقات تسلم المبيع على المشتري، ما لم يوجد عرف او اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة 588
المادة 588 1 – يجوز للاب الذي له ولاية على ولده ان يبيع ماله لولده وله ان يشتري مال ولده لنفسه، بمثل قيمته وبغبن يسير لا فاحش. 2 – فان باع مال نفسه لولده او اشترى مال ولده لنفسه، يعتبر كل من الثمن والمبيع مقبوضين بمجرد العقد. 3 – والجد كالاب في الحكم.
المادة 589
المادة 589 لا يجوز للوصي المنصوب او القيم المقام من قبل المحكمة، ان يبيع مال نفسه للمحجور ولا ان يشتري لنفسه شيئا من مال المحجور مطلقا، سواء كان ذلك في خير للمحجور ام لا.
المادة 590
المادة 590 1 – لا يجوز للوصي المختار من قبل الاب او الجد ان يبيع مال نفسه لليتيم، ولا ان يشتري لنفسه شيئا من مال اليتيم، الا اذا كان في ذلك خير لليتيم وباذن من المحكمة. 2 – والخيرية هي ان يبيع لليتيم باقل من ثمن المثل، او ان يشتري منه باكثر من ثمن المثل، على وجه يكون فيه لليتيم مصلحة ظاهرة.
المادة 591
المادة 591 لا يجوز للقاضي ان يبيع ماله للمحجور، ولا ان يشتري مال المحجور لنفسه.
المادة 592
المادة 592 1 – ليس للوكلاء ان يشتروا الاموال الموكلين هم ببيعها وليس لمديري الشركات ومن في حكمهم ولا الموظفين ان يشتروا الاموال المكلفين هم ببيعها او التي يكون بيعها على يدهم، وليس لوكلاء التفاليس ولا للحراس المصفين ان يشتروا اموال التفليسة ولا اموال المدين المعسر وليس لمصفي الشركات والتركات ان يشتروا الاموال التي يصفونها وليس للسماسرة ولا للخبراء ان يشتروا الاموال المعهود اليهم في بيعها او في تقدير قيمتها، وليس لو احد من هؤلاء ان يشتري ولو بطريق المزاد العلني لا بنفسه ولا باسم مستعار ما هو محظور عليه شراؤه. 2 – على ان الشراء في الاحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة يصح اذا اجازه من تم البيع لحسابه، متى كان وقت الاجازة حائزا للاهلية الواجبة، اما اذا لم يجزه وبيع المال من جديد، تحمل المشتري الاول مصروفات البيع الثاني وما عسى ان يكون قد نقص من قيمة المبيع.
المادة 593
المادة 593 1 – الحق المتنازع فيه اذا نزل عنه صاحبه الى شخص اخر بمقابل فللمتنازل ضده ان يتخلص من المطالبة اذا هو رد الى المشتري الثمن الحقيقي الذي دفعه مع المصروفات وفوائد الثمن بالسعر القانوني من وقت الدفع. 2 – ويعتبر الحق متنازعا فيه، اذا كان قد رفعت به دعوى او قام بشانه نزاع جاري.
المادة 594
المادة 594 لا محل لاسترداد الحق المتنازع فيه في الاحوال الاتية: ا – اذا كان هذا الحق داخلا ضمن مجموعة اموال بيعت جزافا بثمن واحد. ب – اذا كان شائعا بين ورثة او املاك اخرين، وباع احدهم نصيبه للاخر. ج – اذا نزل عنه مدين لدائنه، وفاء للدين المستحق في ذمته. د – اذا كان يشمل عقارا، وبيع لمن انتقلت اليه ملكية العقار.
المادة 595
المادة 595 لا يجوز للحكام ولا للقضاة ولا للمدعين العامين ونوابهم وللمحامين ولا لكتبة المحكمة ومساعديهم، ان يشتروا باسمهم ولا باسم مستعار، الحق المتنازع فيه كله او بعضه اذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون عملهم في دائرتها.
المادة 596
المادة 596 لا يجوز للمحامين ان يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها اذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها، سواء كان التعامل باسمائهم او باسماء مستعارة.
المادة 597
المادة 597 1 – لكل من البدلين في بيع المقايضة حكم المبيع فتعتبر فيهما شروطه، وان وقعت منازعة في امر التسليم، لزم ان يسلم ويتسلم كل المتقايضين معا. 2 – ويعتبر كل من المتقايضين بائعا للشيء الذي قايض به ومشتريا للشيء الذي قايض عليه.
المادة 598
المادة 598 اذا استحق الشيء الذي تسلمه المقايض او رد بعيب، جاز لهذا المقايض اما ان يسترد الشيء الذي قايض به واما ان يطالب بقيمة الشيء الاخر وقت الاستحقاق او بقيمته وقت المقايضة خاليا من العيب، وله في الحالتين ان يطالب بتعويض اذا كان هناك وجه لذلك.
المادة 599
المادة 599 اذا كان للاشياء المتقايض فيها قيم مختلفة في تقدير المتعاقدين، جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود يكون معدلا.