المادة 590

معرف المادة: 1457

رقم المادة : 17

المادة 590 1 – لا يجوز للوصي المختار من قبل الاب او الجد ان يبيع مال نفسه لليتيم، ولا ان يشتري لنفسه شيئا من مال اليتيم، الا اذا كان في ذلك خير لليتيم وباذن من المحكمة. 2 – والخيرية هي ان يبيع لليتيم باقل من ثمن المثل، او ان يشتري منه باكثر من ثمن المثل، على وجه يكون فيه لليتيم مصلحة ظاهرة.

الموضوع: منع الوصي من بيع مال نفسه لليتيم,منع الوصي من شراء مال اليتيم لنفسه,إمكانية البيع أو الشراء بإذن المحكمة,شرط وجود مصلحة ظاهرة لليتيم