المادة 588

معرف المادة: 1455

رقم المادة : 17

المادة 588 1 – يجوز للاب الذي له ولاية على ولده ان يبيع ماله لولده وله ان يشتري مال ولده لنفسه، بمثل قيمته وبغبن يسير لا فاحش. 2 – فان باع مال نفسه لولده او اشترى مال ولده لنفسه، يعتبر كل من الثمن والمبيع مقبوضين بمجرد العقد. 3 – والجد كالاب في الحكم.

الموضوع: جواز بيع الأب مال ولده,جواز شراء الأب مال ولده لنفسه,اعتبار الثمن والمبيع مقبوضين بمجرد العقد,حكم الجد كالأب