المادة 589

معرف المادة: 1456

رقم المادة : 17

المادة 589 لا يجوز للوصي المنصوب او القيم المقام من قبل المحكمة، ان يبيع مال نفسه للمحجور ولا ان يشتري لنفسه شيئا من مال المحجور مطلقا، سواء كان ذلك في خير للمحجور ام لا.

الموضوع: عدم جواز فروش مال خود به محجور,عدم جواز خرید مال از محجور,ممنوعیت معاملات وصی با محجور,عدم تأثیر خیر بودن معامله بر ممنوعیت