المادة 593

معرف المادة: 1460

رقم المادة : 17

المادة 593 1 – الحق المتنازع فيه اذا نزل عنه صاحبه الى شخص اخر بمقابل فللمتنازل ضده ان يتخلص من المطالبة اذا هو رد الى المشتري الثمن الحقيقي الذي دفعه مع المصروفات وفوائد الثمن بالسعر القانوني من وقت الدفع. 2 – ويعتبر الحق متنازعا فيه، اذا كان قد رفعت به دعوى او قام بشانه نزاع جاري.

الموضوع: الحق المتنازع فيه,الحق المتنازع فيه عند النزاع,حق المتنازل ضده في التخلص من المطالبة,رد الثمن الحقيقي والمصروفات وفوائد الثمن