المادة 595

معرف المادة: 1462

رقم المادة : 17

المادة 595 لا يجوز للحكام ولا للقضاة ولا للمدعين العامين ونوابهم وللمحامين ولا لكتبة المحكمة ومساعديهم، ان يشتروا باسمهم ولا باسم مستعار، الحق المتنازع فيه كله او بعضه اذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون عملهم في دائرتها.

الموضوع: منع شراء الحق المتنازع فيه من قبل القضاة والمحامين وكتبة المحكمة,اختصاص المحكمة في النزاع,حظر الشراء باسم مستعار,الحق المتنازع فيه