المادة 594

معرف المادة: 1461

رقم المادة : 17

المادة 594 لا محل لاسترداد الحق المتنازع فيه في الاحوال الاتية: ا – اذا كان هذا الحق داخلا ضمن مجموعة اموال بيعت جزافا بثمن واحد. ب – اذا كان شائعا بين ورثة او املاك اخرين، وباع احدهم نصيبه للاخر. ج – اذا نزل عنه مدين لدائنه، وفاء للدين المستحق في ذمته. د – اذا كان يشمل عقارا، وبيع لمن انتقلت اليه ملكية العقار.

الموضوع: عدم امکان استرداد حق متنازع فيه در صورت فروش اموال به صورت جزاف,عدم امکان استرداد حق متنازع فيه در صورت شمول آن در ارث,عدم امکان استرداد حق متنازع فيه در صورت واگذاری به دائن,عدم امکان استرداد حق متنازع فيه در صورت انتقال مالکیت به خریدار