المادة 591

معرف المادة: 1458

رقم المادة : 17

المادة 591 لا يجوز للقاضي ان يبيع ماله للمحجور، ولا ان يشتري مال المحجور لنفسه.

الموضوع: منع القاضي من بيع ماله للمحجور,منع القاضي من شراء مال المحجور لنفسه