المادة 596
لا يجوز للمحامين ان يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها اذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها، سواء كان التعامل باسمائهم او باسماء مستعارة.
الموضوع: عدم جواز تعامل المحامين مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها,حظر المحامين من الدفاع عن موكليهم أثناء التعامل في الحقوق المتنازع فيها,عدم جواز استخدام أسماء مستعارة في التعامل مع موكليهم