المادة 587

معرف المادة: 1454

رقم المادة : 17

المادة 587 نفقات تسلم المبيع على المشتري، ما لم يوجد عرف او اتفاق يقضي بغير ذلك.

الموضوع: نفقات تسلم المبيع على المشتري,عرف,اتفاق