أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 21
المادة 21: أولاً: كرامة الإنسان مصونة، ويحرم التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقاً للقانون. ثانياً: يحرم العمل القسري، والعبودية وتجارة الرقيق، والاتجار بالنساء والأطفال، والاتجار بالأعضاء البشرية.
المادة 22
المادة 22: أولاً: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعتبره القانون جريمة وقت اقترافه، ولا يجوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة. ثانياً: العقوبة شخصية. ثالثاً: المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، وللمتهم الحق في الدفاع عن نفسه، وتنتدب له المحكمة محامياً للدفاع عنه على نفقة الدولة إذا لم تكن له القدرة المالية على ذلك. رابعاً: حق التقاضي مصون ومكفول للجميع. خامساً: للمحكوم عليه الحق في الطعن في الحكم الصادر ضده أمام محكمة أعلى وفقاً للقانون. سادساً: لا يجوز محاكمة الشخص عن التهمة ذاتها مرة أخرى بعد صدور حكم بات عنها.
المادة 23
المادة 23: أولاً: للمساكن حرمة، ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بقرار قضائي، ووفقاً للقانون. ثانياً: سرية المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها أو الكشف عنها إلا لضرورات قانونية وأمنية، وبقرار قضائي.
المادة 24
المادة 24: أولاً: لكل مواطن حق التنقل والسكن والاقامة داخل الإقليم وخارجه. ثانياً: لا يجوز نفي مواطن الإقليم، أو تغريبه، أو منعه من العودة إلى الإقليم. ثالثاً: لا يجوز تسليم اللاجئ السياسي إلى جهة أجنبية، أو إعادته قسراً إلى البلد الذي فر منه. وينظم حق اللجوء السياسي بقانون.
المادة 25
المادة 25: أولاً: حرية الفكر والضمير والعقيدة مكفولة. ثانياً: تكفل سلطات الإقليم، بما لا يخل بالنظام العام والآداب: أ- حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل. ب- حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر. ج- حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون. د- حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية والانضمام إليها، وينظم ذلك بقانون. هـ- حرية تأسيس النقابات والاتحادات والجمعيات المهنية والعلمية والثقافية والاجتماعية، وينظم ذلك بقانون.
المادة 26
المادة 26: أولاً: التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع، وهو حق تكفله الدولة، وإلزامي في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الأمية. ثانياً: التعليم الحكومي مجاني في جميع مراحله. ثالثاً: تشجع الدولة البحث العلمي للأغراض السلمية بما يخدم الإنسانية، وترعى التفوق والإبداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ. رابعاً: التعليم الخاص والأهلي مكفول، وينظم بقانون.
المادة 27
المادة 27: ممارسة الرياضة حق لكل فرد، وعلى سلطات الإقليم تشجيع أنشطتها ورعايتها وتوفير مستلزماتها.
المادة 28
المادة 28: أولاً: للمواطنين، رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح. ثانياً: تلتزم سلطات الإقليم بالعمل على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وإزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وتكفل مشاركتها الفعالة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتضمن لها نسبة لا تقل عن (25%) في عضوية البرلمان والمجالس المحلية.
المادة 29
المادة 29: لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابةً وبتوقيعه، ولا تكون المخاطبة باسم الجماعة إلا للهيئات المعنوية والجمعيات. وعلى السلطات الرد على هذه المخاطبات خلال مدة معقولة.
المادة 30
المادة 30: لا يجوز تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون، وبما لا يمس جوهر الحق أو الحرية.
المادة 31
المادة 31: برلمان كوردستان العراق هو السلطة التشريعية والرقابية العليا في الإقليم، والجهة المختصة بالبت في القضايا المصيرية لشعب كوردستان العراق.
المادة 32
المادة 32: يتألف البرلمان من عدد من الأعضاء يمثلون سكان الإقليم، يتم انتخابهم بالاقتراع العام السري المباشر، وتحدد نسبة التمثيل وعدد الأعضاء وكيفية انتخابهم بقانون، على أن يراعى تمثيل المكونات القومية في الإقليم.
المادة 33
المادة 33: أولاً: يشترط في المرشح لعضوية البرلمان أن يكون: 1- مواطناً من سكان إقليم كوردستان العراق. 2- كامل الأهلية، وأتم الثلاثين من عمره. 3- يجيد القراءة والكتابة. 4- غير محكوم عليه بجناية غير سياسية، أو جنحة مخلة بالشرف. ثانياً: تحدد شروط الترشيح الأخرى بقانون.
المادة 34
المادة 34: مدة الدورة الانتخابية للبرلمان أربع سنوات تقويمية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة. وتجري انتخابات البرلمان الجديد قبل (45) يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية.
المادة 35
المادة 35: يؤدي عضو البرلمان أمام البرلمان، قبل المباشرة بعمله، اليمين القانونية الآتية: (أقسم بالله العظيم، أن أحافظ على وحدة شعب وأرض كوردستان العراق، وأرعى مصالحه، وأحترم دستوره وقوانينه، وأؤدي مهامي بأمانة وإخلاص).
المادة 36
المادة 36: يضع البرلمان نظاماً داخلياً لتنظيم سير العمل فيه.
المادة 37
المادة 37: أولاً: يعقد البرلمان دورتين انعقاديتين في السنة، مدة كل منهما أربعة أشهر، ويحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما. ثانياً: لرئيس الإقليم، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس البرلمان، أو بطلب من ربع عدد أعضاء البرلمان، دعوة البرلمان إلى جلسة استثنائية، وتقتصر الجلسة على النظر في الموضوعات التي أوجبت الدعوة إليها. ثالثاً: يجوز تمديد الفصل التشريعي لدورة الانعقاد بما لا يزيد على شهر واحد، لإنجاز المهام التي تستوجب ذلك، بناءً على طلب من رئيس الإقليم، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس البرلمان، أو (15) عضواً من أعضاء البرلمان.
المادة 38
المادة 38: أولاً: يكتمل نصاب انعقاد جلسات البرلمان بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه. ثانياً: تتخذ القرارات في البرلمان بالأغلبية البسيطة لعدد الأعضاء الحاضرين، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ثالثاً: تتخذ القرارات المتعلقة بالقضايا المصيرية بأغلبية ثلثي عدد أعضاء البرلمان. رابعاً: تكون جلسات البرلمان علنية، إلا إذا اقتضت الضرورة خلاف ذلك. خامساً: تنشر محاضر الجلسات والقرارات في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
المادة 39
المادة 39: يتمتع عضو البرلمان بالحصانة عما يدلي به من آراء أثناء دورة الانعقاد، ولا تجوز ملاحقته قضائياً أمام المحاكم بشأن ذلك. ولا يجوز إلقاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا اتهم بجناية وبموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء، أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية. وفي غير ذلك، لا يجوز اتخاذ أي إجراء قانوني ضده إلا بموافقة رئيس البرلمان.
المادة 40
المادة 40: يتولى البرلمان الاختصاصات الآتية: أولاً: تشريع القوانين في الإقليم. ثانياً: المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي تبرمها سلطة الإقليم، أو تفويض من يبرمها. ثالثاً: اتخاذ القرارات في القضايا المصيرية لشعب الإقليم. رابعاً: الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. خامساً: إقرار الموازنة العامة للإقليم والحساب الختامي. سادساً: منح الثقة لمجلس الوزراء وأعضائه وسحبها منهم. سابعاً: المصادقة على تعيين أصحاب الدرجات الخاصة في الإقليم. ثامناً: فرض الضرائب والرسوم وتعديلها أو إلغاؤها بقانون. تاسعاً: البت في صحة عضوية أعضائه. عاشراً: قبول استقالة أعضائه.