المادة 35

معرف المادة: 16828

رقم المادة : 478

المادة 35: يؤدي عضو البرلمان أمام البرلمان، قبل المباشرة بعمله، اليمين القانونية الآتية: (أقسم بالله العظيم، أن أحافظ على وحدة شعب وأرض كوردستان العراق، وأرعى مصالحه، وأحترم دستوره وقوانينه، وأؤدي مهامي بأمانة وإخلاص).

الموضوع: أداء اليمين القانونية من قبل عضو البرلمان,احترام وحدة شعب كوردستان العراق,رعاية مصالح كوردستان العراق,احترام الدستور والقوانين,أداء المهام بأمانة وإخلاص