المادة 27

معرف المادة: 16820

رقم المادة : 478

المادة 27: ممارسة الرياضة حق لكل فرد، وعلى سلطات الإقليم تشجيع أنشطتها ورعايتها وتوفير مستلزماتها.

الموضوع: حق ممارسة الرياضة,تشجيع الأنشطة الرياضية,رعاية الأنشطة الرياضية,توفير مستلزمات ممارسة الرياضة