المادة 22

معرف المادة: 16815

رقم المادة : 478

المادة 22: أولاً: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعتبره القانون جريمة وقت اقترافه، ولا يجوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة. ثانياً: العقوبة شخصية. ثالثاً: المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، وللمتهم الحق في الدفاع عن نفسه، وتنتدب له المحكمة محامياً للدفاع عنه على نفقة الدولة إذا لم تكن له القدرة المالية على ذلك. رابعاً: حق التقاضي مصون ومكفول للجميع. خامساً: للمحكوم عليه الحق في الطعن في الحكم الصادر ضده أمام محكمة أعلى وفقاً للقانون. سادساً: لا يجوز محاكمة الشخص عن التهمة ذاتها مرة أخرى بعد صدور حكم بات عنها.

الموضوع: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص,العقوبة شخصية,المتهم بريء حتى تثبت إدانته,حق التقاضي مصون ومكفول للجميع,الحق في الطعن في الحكم الصادر ضد المحكوم عليه,لا يجوز محاكمة الشخص عن التهمة ذاتها مرة أخرى بعد صدور حكم بات عنها