المادة 28

معرف المادة: 16821

رقم المادة : 478

المادة 28: أولاً: للمواطنين، رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح. ثانياً: تلتزم سلطات الإقليم بالعمل على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وإزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وتكفل مشاركتها الفعالة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتضمن لها نسبة لا تقل عن (25%) في عضوية البرلمان والمجالس المحلية.

الموضوع: حق المشاركة في الشؤون العامة,الحقوق السياسية,تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة,إزالة التمييز ضد المرأة,نسبة 25% في عضوية البرلمان والمجالس المحلية