المادة 30

معرف المادة: 16823

رقم المادة : 478

المادة 30: لا يجوز تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون، وبما لا يمس جوهر الحق أو الحرية.

الموضوع: عدم جواز محدود کردن حقوق و آزادی‌ها,لزوم وجود قانون برای محدودیت حقوق و آزادی‌ها,عدم آسیب به جوهر حق یا آزادی