المادة 32:
يتألف البرلمان من عدد من الأعضاء يمثلون سكان الإقليم، يتم انتخابهم بالاقتراع العام السري المباشر، وتحدد نسبة التمثيل وعدد الأعضاء وكيفية انتخابهم بقانون، على أن يراعى تمثيل المكونات القومية في الإقليم.
الموضوع: تأليف البرلمان من عدد من الأعضاء يمثلون سكان الإقليم,انتخاب الأعضاء بالاقتراع العام السري المباشر,تحديد نسبة التمثيل وعدد الأعضاء وكيفية انتخابهم بقانون,تمثيل المكونات القومية في الإقليم