المادة 39:
يتمتع عضو البرلمان بالحصانة عما يدلي به من آراء أثناء دورة الانعقاد، ولا تجوز ملاحقته قضائياً أمام المحاكم بشأن ذلك. ولا يجوز إلقاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا اتهم بجناية وبموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء، أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية. وفي غير ذلك، لا يجوز اتخاذ أي إجراء قانوني ضده إلا بموافقة رئيس البرلمان.
الموضوع: حصانة عضو البرلمان,ملاحقة قضائية للعضو,إلقاء القبض على العضو,إجراءات قانونية ضد العضو