المادة 26:
أولاً: التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع، وهو حق تكفله الدولة، وإلزامي في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الأمية.
ثانياً: التعليم الحكومي مجاني في جميع مراحله.
ثالثاً: تشجع الدولة البحث العلمي للأغراض السلمية بما يخدم الإنسانية، وترعى التفوق والإبداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ.
رابعاً: التعليم الخاص والأهلي مكفول، وينظم بقانون.
الموضوع: حق التعليم,الزامية التعليم الابتدائي,مكافحة الأمية,مجانية التعليم الحكومي,تشجيع البحث العلمي,تنظيم التعليم الخاص والأهلي