المادة 26

معرف المادة: 16819

رقم المادة : 478

المادة 26: أولاً: التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع، وهو حق تكفله الدولة، وإلزامي في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الأمية. ثانياً: التعليم الحكومي مجاني في جميع مراحله. ثالثاً: تشجع الدولة البحث العلمي للأغراض السلمية بما يخدم الإنسانية، وترعى التفوق والإبداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ. رابعاً: التعليم الخاص والأهلي مكفول، وينظم بقانون.

الموضوع: حق التعليم,الزامية التعليم الابتدائي,مكافحة الأمية,مجانية التعليم الحكومي,تشجيع البحث العلمي,تنظيم التعليم الخاص والأهلي