المادة 34

معرف المادة: 16827

رقم المادة : 478

المادة 34: مدة الدورة الانتخابية للبرلمان أربع سنوات تقويمية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة. وتجري انتخابات البرلمان الجديد قبل (45) يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية.

الموضوع: مدة الدورة الانتخابية للبرلمان أربع سنوات تقويمية,بدء الدورة الانتخابية من تاريخ أول اجتماع للبرلمان,انتهاء الدورة الانتخابية بنهاية السنة الرابعة,إجراء انتخابات البرلمان الجديد قبل 45 يوماً من انتهاء الدورة الانتخابية