معرف المادة: 16827
رقم المادة : 478
الموضوع: مدة الدورة الانتخابية للبرلمان أربع سنوات تقويمية,بدء الدورة الانتخابية من تاريخ أول اجتماع للبرلمان,انتهاء الدورة الانتخابية بنهاية السنة الرابعة,إجراء انتخابات البرلمان الجديد قبل 45 يوماً من انتهاء الدورة الانتخابية