المادة 21:
أولاً: كرامة الإنسان مصونة، ويحرم التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقاً للقانون.
ثانياً: يحرم العمل القسري، والعبودية وتجارة الرقيق، والاتجار بالنساء والأطفال، والاتجار بالأعضاء البشرية.
الموضوع: كرامة الإنسان مصونة,يحرم التعذيب النفسي والجسدي,يحرم العمل القسري,يحرم العبودية وتجارة الرقيق,يحرم الاتجار بالنساء والأطفال,يحرم الاتجار بالأعضاء البشرية