المادة 23

معرف المادة: 16816

رقم المادة : 478

المادة 23: أولاً: للمساكن حرمة، ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بقرار قضائي، ووفقاً للقانون. ثانياً: سرية المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها أو الكشف عنها إلا لضرورات قانونية وأمنية، وبقرار قضائي.

الموضوع: حرمة المساكن,دخول المساكن و تفتيشها بقرار قضائي,سرية المراسلات,مراقبة المراسلات بقرار قضائي