المادة 31

معرف المادة: 16824

رقم المادة : 478

المادة 31: برلمان كوردستان العراق هو السلطة التشريعية والرقابية العليا في الإقليم، والجهة المختصة بالبت في القضايا المصيرية لشعب كوردستان العراق.

الموضوع: برلمان كوردستان العراق كسلطة تشريعية,الرقابة العليا في الإقليم,الجهة المختصة بالبت في القضايا المصيرية لشعب كوردستان العراق