المادة 38

معرف المادة: 16831

رقم المادة : 478

المادة 38: أولاً: يكتمل نصاب انعقاد جلسات البرلمان بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه. ثانياً: تتخذ القرارات في البرلمان بالأغلبية البسيطة لعدد الأعضاء الحاضرين، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ثالثاً: تتخذ القرارات المتعلقة بالقضايا المصيرية بأغلبية ثلثي عدد أعضاء البرلمان. رابعاً: تكون جلسات البرلمان علنية، إلا إذا اقتضت الضرورة خلاف ذلك. خامساً: تنشر محاضر الجلسات والقرارات في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

الموضوع: نصاب انعقاد جلسات البرلمان,تصويت بالأغلبية البسيطة,قرارات القضايا المصيرية,جلسات البرلمان علنية,نشر محاضر الجلسات والقرارات