المادة 38:
أولاً: يكتمل نصاب انعقاد جلسات البرلمان بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.
ثانياً: تتخذ القرارات في البرلمان بالأغلبية البسيطة لعدد الأعضاء الحاضرين، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
ثالثاً: تتخذ القرارات المتعلقة بالقضايا المصيرية بأغلبية ثلثي عدد أعضاء البرلمان.
رابعاً: تكون جلسات البرلمان علنية، إلا إذا اقتضت الضرورة خلاف ذلك.
خامساً: تنشر محاضر الجلسات والقرارات في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
الموضوع: نصاب انعقاد جلسات البرلمان,تصويت بالأغلبية البسيطة,قرارات القضايا المصيرية,جلسات البرلمان علنية,نشر محاضر الجلسات والقرارات