المادة 29:
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابةً وبتوقيعه، ولا تكون المخاطبة باسم الجماعة إلا للهيئات المعنوية والجمعيات. وعلى السلطات الرد على هذه المخاطبات خلال مدة معقولة.
الموضوع: حق مخاطبة السلطات العامة,مخاطبة باسم الجماعة,الهيئات المعنوية والجمعيات,رد السلطات على المخاطبات,مدة معقولة للرد