المادة 29

معرف المادة: 16822

رقم المادة : 478

المادة 29: لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابةً وبتوقيعه، ولا تكون المخاطبة باسم الجماعة إلا للهيئات المعنوية والجمعيات. وعلى السلطات الرد على هذه المخاطبات خلال مدة معقولة.

الموضوع: حق مخاطبة السلطات العامة,مخاطبة باسم الجماعة,الهيئات المعنوية والجمعيات,رد السلطات على المخاطبات,مدة معقولة للرد