المادة 25

معرف المادة: 16818

رقم المادة : 478

المادة 25: أولاً: حرية الفكر والضمير والعقيدة مكفولة. ثانياً: تكفل سلطات الإقليم، بما لا يخل بالنظام العام والآداب: أ- حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل. ب- حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر. ج- حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون. د- حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية والانضمام إليها، وينظم ذلك بقانون. هـ- حرية تأسيس النقابات والاتحادات والجمعيات المهنية والعلمية والثقافية والاجتماعية، وينظم ذلك بقانون.

الموضوع: حرية الفكر والضمير والعقيدة مكفولة,حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل,حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر,حرية الاجتماع والتظاهر السلمي,حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية والانضمام إليها,حرية تأسيس النقابات والاتحادات والجمعيات المهنية والعلمية والثقافية والاجتماعية