المادة 40

معرف المادة: 16833

رقم المادة : 478

المادة 40: يتولى البرلمان الاختصاصات الآتية: أولاً: تشريع القوانين في الإقليم. ثانياً: المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي تبرمها سلطة الإقليم، أو تفويض من يبرمها. ثالثاً: اتخاذ القرارات في القضايا المصيرية لشعب الإقليم. رابعاً: الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. خامساً: إقرار الموازنة العامة للإقليم والحساب الختامي. سادساً: منح الثقة لمجلس الوزراء وأعضائه وسحبها منهم. سابعاً: المصادقة على تعيين أصحاب الدرجات الخاصة في الإقليم. ثامناً: فرض الضرائب والرسوم وتعديلها أو إلغاؤها بقانون. تاسعاً: البت في صحة عضوية أعضائه. عاشراً: قبول استقالة أعضائه.

الموضوع: تشريع القوانين في الإقليم,المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات,اتخاذ القرارات في القضايا المصيرية,الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية,إقرار الموازنة العامة للإقليم,منح الثقة لمجلس الوزراء وسحبها,المصادقة على تعيين أصحاب الدرجات الخاصة,فرض الضرائب والرسوم وتعديلها أو إلغاؤها,البت في صحة عضوية أعضائه,قبول استقالة أعضائه